السؤال
أنا رجل مسلم متزوج، وأسكن دولة غربية، نشزت زوجتي بتصرفها، فتزوجت امرأة أخرى من غير أن أطلق الأولى أو أخلعها، فذهبت الأولى لرجل مجروح في عدالته، فأعطاها ورقة خلع من غير علمي أو رضاي فهل مثل هذا الخلع يقع شرعاً، وأنا لا زلت أريد زوجتي الأولى، علماً أني لم أظلمها حقوقها. أفتونا جزاكم الله عنا كل خير.
الجوابالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالجواب على السؤال أن يقال: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب للخلع أن يكون ممن يملك التطليق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق"رواه ابن ماجه، والدار قطني، والبيهقي في سننهما، والأجنبي إذا لم يكن وكيلا فتصرفه باطل.
وبناء على السؤال المذكور فالذي قام بالخلع ليس بزوج ولا وكيله، وبالتالي فتصرفه باطل، أو موقوف على إجازة الزوج وهو السائل الذي أظهر عدم رضاه بفعله، وبالتالي لا يصح هذا الخلع بإجماع الفقهاء، لأنه تصرف ممن لا يملك التطليق فلم يصح كطلاق الأجنبية. ولهذا فإن المرأة ما زالت في ذمة السائل، لها وللزوجات من حقوق وعليها ما عليهن
الشخ/خالد الرشود