يوجد اعلانات على مكائن الصرافات الآلية للتقسيط من أفراد يستغلون حاجة الناس وغير مرخص لهم بذلك وطبقا لنظام التقسيط بالمملكة العربية السعودية االمعتمد من مجلس الوزراء برقم (57) وتاريخ 2/3/1426 هـ يعتبرون مخالفين في هذه الإعلانات
المادة التاسعة :
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة
مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
١. أن يمسك سجلا خاصًا لقيد هذه العمليات ، وفقًا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على
أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
٢. أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا
الحساب سنويًا بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين.
٣. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص
عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن
يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف
العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر