( أحـكام وواجبات وسنن الأضحيــة )
3
* تعريفها :
الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى المبارك تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر
الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين,
"وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها "
* حكمها :
سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى { فصلِّ لربكَ و انحر } [الكوثر:2] ،وقال
تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع
العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ فَإلاهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على
صفاحهما». وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي».
رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن.
* فضلها :
من أعظم القربات إلى الله لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ،
و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً ".
::: أحكام الأضحية :::
1- سِنُّها :
ج- أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قالضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن,,وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز سنّة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين.؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا تذبحوا إلا سنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). د- أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها,,، والكسير,, وفي لفظ: والعجفاء.. التي لا تنقي..
2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ".
3- وقت ذبحها :
وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " ..
أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها إلى ثالث أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة0 وتسمى الأيام الثلاثه بعد يوم النحر , أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر, و الثاني عشر, و الثالث عشر من ذي الحجة0 أيام فاضله يستحب فيها الذكر والشكر لله تعالى, ويحرم فيها الصيام0
كما روى نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) أخرجه مسلم
4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .
5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121] .
6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .
7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ".
8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ".
9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن
عبدالله رضي الله عنه قال : ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي )
(( فيما يجتنبه من أراد الأضحية))
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره،
أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي»، وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولا
بشره شيئاً». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك
عن الشعر ونحوه.
وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل أو يضحى عنه؛
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه،
أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه00000
هذا والله أعلم وكل عام والجميع بخير
وأتمنى لكم الفائده اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون
أحسنه وصلى الله على نبينا محمد